تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نبذة مختصرة من الحياة العلمية للسيد الخوئي — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
وقد خرجنا عن مقتضى هذه القاعدة في باب الإرث بالنسبة إلى الطبقة الأولى الذين يرثون من الميت مباشرة كالأولاد والآباء والأمهات ، وبالنسبة إلى الأخوة والأخوات والأجداد والجدات من الطبقة الثانية إذا كانوا جميعا من الأبوين أو الأب ، وذلك للنص من الكتاب والسنة ، وأما إذا كانوا من الأم فقط ، فالتقسيم بينهم بالتساوي ، فإنه مضافاً إلى كونه مقتضى القاعدة أنه منصوص أيضاً . وأما أولاد الأخوة والأخوات لأبوين أو لأب من الطبقة الثانية ، والأعمام والعمات والأخوال والخالات من الطبقة الثالثة فجميعاً يقسم المال بينهم بالتساوي وإن اختلفوا بالذكورة والأنوثة . ثم إن لهذه النظرية آثاراً هامة وكبيرة في طبقات الإرث . 8 / صفر / 1427 ه