س : هل يجوز للطائف أن يلتمس أركان الكعبة والحجر الأسود حين الطواف الواجب ؟
ج : يستحب التماس الحجر الأسود والأركان في كل شوط ، ولكن في السنين الأخيرة من جهة كثرة الزحام قد ينحرف الطائف مسافة عن الكعبة ولا يتمكن من الرجوع إلى المكان الذي أنحرف منه ، فيؤدي إلى الإخلال بشوطه فلهذا حفاظا على صحة طوافه لا بأس بترك الاستلام في الطواف الواجب .
س : هل يترتب أحكام المسجدية في المسجد الحرام على خصوص المسجد القديم أو تشمل التوسعة الحديثة ؟
ج : كل ما يقع داخل أبواب الحرم المكي فعلا غير المسعى يترتب عليه أحكام المسجد .
س : هل يضر الفصل بين الطواف وصلاته بالخروج لتجديد الوضوء أو الخروج من المسجد لمساعدة مريض إذا استغرق الفصل بين الفرضين نصف ساعة ؟ وكم طول الفاصل الزمني الذي لا يضر ؟
ج : لا يضر شرطية أن لا تفوت الموالاة عرفا حيث إن المعتبر بين الأشواط هو الموالاة العرفية من دون أي تحديد لها من قبل الشرع ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى الظاهر إن مقدار
مختصر مناسك الحج — صفحة 61
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٦١