الطواف في الطابق العلوي غير مجزي ، وأما الصلاة فإن تمكن العاجز من الصلاة مباشرة بعد طواف النائب فهو وإلا فعلى النائب أن يأتي بها نيابة عنه .
س : هل تعتبر الطهارة في الطواف الواجب بالنذر أو اليمين أو في الطواف المستحب ؟
ج : لا تعتبر فيها الطهارة من الحدث الأصغر .
س : إذا صلى الحاج صلاة الطواف وكانت المرأة بحذائه أو متقدمة عليه ، فهل تصح صلاته .
ج : نعم تصح صلاته .
س : ما هو محل الإحرام لحج التمتع ؟
ج : هو بلدة مكة حتى الأحياء الجديدة التابعة لها والأفضل هو المسجد الحرام .
س : هل التخيير بين القصر والتمام للمسافر يختص بالمسجد الحرام ، والمسجد النبوي أو يعم المناطق القديمة في مكة والمدينة ؟
ج : التخيير يشمل حتى الأحياء الحديثة مع صدق عنوان مكة والمدينة عليها .
مختصر مناسك الحج — صفحة 60
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٦٠