يمكن الاستدلال على أن وجوب الوضوء مشروط بالقدرة الشرعية بأحد امرين 43
الاشكال الأول على أن دلالة الآية المباركة مشروطة بالقدرة الشرعية والمناقشة فيه 45
الاشكال الثاني من أن المراد من الوجدان هو التمكن العرفي الوجداني 48
الاشكال الثالث 50
الفرع الثاني ما إذا توقف الوضوء على التصرف في مال الغير بدون اذنه 52
ما ذهب اليه المحقق النائيني في المقام 54
ما افاده السيد الأستاذ من صحة الوضوء إذا اغترف من الاناء المغصوب وتعليقنا على ما افاده قدس سره 55
مشروطية الصلاة ككل بالقدرة بنحو الشرط المقارن 59
التنبيه الرابع 65
ما أورده بعض المحققين على ما افاده المحقق النائيني في المقام 66
النظر فيما افاده بعض المحققين 67
الوجه الثاني في المقام والجواب عنه 69
الوجه الثالث وما برد على المحقق النائيني في هذا الوجه 70
الوجه الرابع 71
الجواب عن المحقق النائيني في هذا الوجه 72
التنبيه الخامس 73
ما إذا كان التزاحم بين الواجب والحرام 77
التنبيه السادس في موارد اجتماع الأمر والنهي 80
ما قيل بان إذا كانت الصلاة مركبة من جزئين والجواب عنه 82
التنبيه السابع الكلام في التزاحم بين الواجبين الضمنيين 85
ما قاله السيد الأستاذ في المقام من أنه لا واقع موضوعي للوجوب الضمني 86
الجهة الثانية ما افاده السيد الأستاذ في المقام 89
المباحث الأصولية — صفحة 420
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٢٠