[ الجزء الرّابع عشر ]
خاتمة فيها أمور
الأمر الأول : إن المعتبر في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع بمعنى اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوك فيها موضوعا ومحمولا .
الأمر الثاني : في نسبة الأمارات الشرعية إلى الأصول العملية ونسبة الاستصحاب إلى سائر الأصول العملية الشرعية .
الأمر الثالث : في قاعدة الفراغ والتجاوز واصالة الصحة وقاعدة اليد .
اما الأمر الأول ، فقد تقدم الكلام فيه موسعا في مستهل بحث الاستصحاب فلا حاجة إلى الإعادة .
وأما الأمر الثاني فيقع الكلام فيه في مرحلتين :
الأولى : في نسبة الأمارات إلى الأصول العملية الشرعية منها الاستصحاب .
الثانية : في نسبة الاستصحاب إلى سائر الأصول العملية الشرعية .
اما الكلام في المرحلة الأولى ، فلا شبهة في تقديم الأمارات على الأصول العملية الشرعية ، ولكن الكلام انما هو في النكتة الفنية لهذا التقديم ، وهل هو بملاك الورود أو الحكومة أو القرينية العرفية العامة ؟
والجواب : ان فيه أقوالا :
القول الأول : إنه بملاك الورود .