الخطابان المتزاحمان مشروطين بالقدرة الشرعية بالمعنى الثاني ، ولا فرق في ذلك بين ان يكونا عرضيين أو يكونا طوليين ، بأن يكون وجوب كل منهما خطابا وملاكاً مشروطاً بعدم الاشتغال بالآخر وإن كان مرجوحاً لا مطلقاً ، ولهذا لا يتم فيما إذا كانا مشروطين بالقدرة الشرعية بالمعنى الثالث وهو القدرة التكوينية ، وأما إذا كانا مشروطين بالقدرة الشرعية بالمعنى الأول وهو عدم المانع المولوي ، فهل يتمّ ما افاده قدس سره من عدم تطبيق الترجيح بالأهمية أو لا ؟
والجواب : إن فيه تفصيلًا قد تقدم آنفاً .
المباحث الأصولية — صفحة 458
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٥٨