استعراض نتائج البحوث المتقدمة وهي عدة نقاط
النقطة الأولى : ان المعروف والمشهور بين الأصوليين هو ان مثبتات الأمارات الشرعية حجة دون الأصول العملية ، ونكتة هذا الفرق قد فسرت في كلمات الأصحاب بعدة تفسيرات :
التفسير الأول ، من المحقق الخراساني قدس سره ونقده .
التفسير الثاني ، من المحقق النائيني قدس سره ونقده .
التفسير الثالث ، من بعض المحققين قدس سره ونقده .
الصحيح هو انه لا يكفي في حجية مثبتات الأمارات قوة احتمال المطابقة للواقع ثبوتا ، وان كانت تلك القوة روح الأمارة ، بل لابد من النظر إلى دليل حجيتها في مقام الاثبات أيضا على تفصيل تقدم .
النقطة الثانية : ان مثبتات الأمارات لا تكون حجة مطلقاً ، بل حصة خاصة منها تدل على حجية مثبتاتها وهي الأمارات التي تتوفر فيها نكات القوة ثبوتاً واثباتاً وهذه النكات لا تتوفر في جميع الأمارات .
النقطة الثالثة : المعروف والمشهور بين الأصحاب ان الاستصحاب يثبت الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب مباشرة أو بواسطة الآثار الشرعية ، ولا يثبت الآثار الشرعية المترتبة عليه بواسطة الآثار العادية أو العقلية الا على القول بالأصل المثبت .
النقطة الرابعة : ان الواسطة إذا كانت شرعية ، فهل يمكن اثبات آثارها بالاستصحاب للمستصحب أو لا ؟ والجواب انه لا مانع منه ، هذا لامن جهة اطلاق روايات الاستصحاب ، فإنه لا اطلاق لها من هذه الناحية على جميع الأقوال في مفاد تلك الروايات ، بل من ناحية أخرى وهي ان الواسطة إذا