التنزيلي أو المحرز إنما هو الحكم الظاهري الذي لوحظ فيه درجة من الكاشفية وقوة الاحتمال مع نوعية المحتمل .
ولكن تقدم الإشكال على هذا المبنى ، ومع الإغماض عن ذلك وتسليم أن المبنى صحيح ، ولكن قد مرَّ انه لا يوجد في مورد الاستصحاب ما يقتضي رجحان البقاء في ظرف الشك لا اليقين السابق الزائل فعلًا ولا حدوث الحالة السابقة حتى يكون أصلًا تنزيلياً .
إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهذه النتيجة ، وهي أن الاستصحاب ليس من الأصول المحرزة أو التنزيلية .
أقسام الأصول العملية
[ المرحلة الثالثة في أقسام الأصول العملية من العقلية والشرعية ]
أما الكلام في المرحلة الثالثة : فيقع في أقسام الأصول العملية من العقلية والشرعية ، ووظيفة المكلف أمام هذه الأصول في مقامين :
[ المقام الأول في تقسيم الأصول العملية إلى أربعة أقسام ]
الأول في تقسيم الأصول العملية إلى أربعة أقسام :
1 - أصالة البراءة العقلية والنقلية .
2 - أصالة الاشتغال والاحتياط العقلية والنقلية .
3 - أصالة التخيير العقلية والنقلية .
4 - الاستصحاب .
الثاني في تحديد وظيفة المكلف أمام هذه الأصول العملية .
أما الكلام في المقام الأول : فيقع تارة في وجه حصر الأصول العملية بأربعة ، وأخرى في تفسير الأصول العملية العقلية وبيان أصنافها .