[ روايات الحل منها حديث كل شيىء فيه حلال وحرام والمناقشة فيه ]
5 / روايات الحل منها صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادقعليه السلام : ( كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ) « 1 » .
وتقريب الاستدلال بها ، هو أنها تدل على حلية كل شيء يشك في حليته وحرمته ، فإذا شك في مائع انه حلال أو حرام فهو حلال بمقتضى هذه الصحيحة ، وكذلك إذا شك في شرب التتن أنه حلال أو حرام فهو حلال وهكذا .
وهل تشمل هذه الصحيحة الشبهات الحكمية أو تختص بالشبهات الموضوعية ؟
والجواب الظاهر أنها مختصة بالشبهات الموضوعية ، وقد ذكر « 2 » في وجه الاختصاص وعدم الإطلاق قرينتان :
القرينة الأولى : أن قوله عليه السلام ( كل شيء فيه حلال وحرام ) الخ ، ظاهر في أن مورد الحلية شيء ينقسم إلى قسمين فعلًا ، قسم منه حلال وقسم منه حرام ، كاللحم فإن فيه حلالًا كلحم المذكى وحراماً كلحم الميتة ، ومنشأ الاشتباه والشك هو وجود القسمين فيه ، لأن المكلف لا يعلم أن هذا الموجود
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 17 ب 4 من أبواب ما يكتسب به ح 1 .
( 2 ) - فرائد الأصول ج 1 ص 398 ، وج 3 ص 364 - 363 ، أجود التقريرات ج 2 ص 184 .