والوهم ، وقد اختار هذا التفسير السيد الأستاذ قدس سره ، ولكن هذا التفسير مبني على ترجيح الظن على الشك والوهم ، وقد تقدم الاشكال فيه .
النقطة السابعة : ان القول بان نتيجة مقدمات الإنسداد الكشف غير صحيح ، لأنه مبني على تقرير المقدمة الثالثة بان الشارع لا يرضى بالاحتياط والامتثال الاجمالي في معظم الأحكام الشرعية بالاجماع ، ولكن تقدم انه لا اجماع في المقام .
النقطة الثامنة : ان نتيجة مقدمات الإنسداد على القول بالكشف لا تكون مهملة من ناحية الأسباب ومهملة من ناحية المراتب والموارد ، وعلى القول بالحكومة ، فلا اهمال في النتيجة لامن ناحية الأسباب ولا من ناحية الموارد والمراتب .
النقطة التاسعة : لا يجوز الرجوع في حال الإنسداد إلى قواعد أخرى كالاستصحاب والقرعة والتقليد على تفصيل تقدم .
النقطة العاشرة : ا ن ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره من أن مفاد حديث لا ضرر نفي الحكم بلسان نفي الموضوع غير تام ، لان الضرر ليس عنواناً للفعل ومنطبقاً عليه انطباق العنوان على المعنون .
النقطة الحادية عشر : أن للحديث تفسيرين : الأول ان يكون المراد منه نفي الحكم الشرعي الذي ينشأ منه الضرر ، فيكون مصب النفي الحكم الشرعي مباشرة وبنفيه ينتفي الضرر ، الثاني ان يكون المراد منه نفي الضرر الناشئ من قبل الشارع لا الضرر الخارجي ، فإنه غير قابل للرفع شرعاً بينما الأول قابل للرفع كذلك .
النقطة الثانية عشر : ان هناك عدة محاولات لتطبيق القاعدة على ما اختاره المحقق الخراساني قدس سره من أن مفاد الحديث نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ، ولكن
المباحث الأصولية — صفحة 536
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٥٣٦