پرش به محتوای اصلی

المباحث الأصولية — صفحه 340

پدیدآورندگان:

ص۳۴۰
آخر ، ولافرق في ذلك بين ان يكون وجوبه عقلياً أو شرعياً ، وعلى الأول لافرق بين ان يكون التنجّز قيداً لموضوعه أو لا . النقطة الرابعة : ان ما ذكر من المانع عن جريان الأصول المؤمنة من قبل وجوب الالتزام ، لا أساس له كمامرّ .