تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
القول الأول : ما ذكره السيد الأستاذ من انّ الفرق بين الإرادة المطلقة والمشروطة في المتعلّق 82 القول الثاني : ما ذكره المحقق العراقي 85 القول الثالث : ما ذكره المحقق النائيني من انّ الفرق بينهما في الموجود 85 المقام الثاني : في موارد الشك في رجوع القيد إلى مفاد المادة أو الهيئة 87 المورد الأول : مقتضى الأصل اللفظي 87 ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من انّ مقتضي الأصل اللفظي رجوع القيد إلى المادة 87 محل النزاع هو إذا كان القيد المردد : رجوع إلى الهيئة أو المادة اختياريا 97 المورد الثاني : مقتضى الأصل العملي 105 نتائج البحث 107 البحث الرابع : في الواجب المعلّق والمنجز 113 معنى الواجب المعلّق والواجب المنجز 113 النقطة الأولى : في إمكان الواجب المعلّق واستحالته 114 نتائج البحث 131 النقطة الثانية : لو سلمنا إمكانه ، فهل هو داخل في الواجب المطلق أو المشروط أو إنه نوع ثالث من الواجب 132 الصحيح أن الواجب المعلّق على تقدير إمكانه نوع ثالث من الواجب 132 ما اختاره المحقق الخراساني في انّ الواجب المعلّق قسم من المطلق 133