الاطلاق هو الاطلاق الحقيقي .
والجواب : أنها لا تدل على أكثر من صحة استعمالها في الأعم ، وهي أعم من الحقيقة ولا تدل عليها .
الوجه الخامس : ما ورد في الروايات الكثيرة من التعبير بالإعادة في موارد الاخلال بالصلاة جزءاً أو شرطاً ، بتقريب أن كلمة « الإعادة » تدل بالالتزام على وجود الصلاة المفروغ عنها في الخارج ، وحيث إنها كانت فاسدة فتجبإعادتها مرة ثانية ، وهذا لا يمكن إلا على القول بالأعم .
والجواب : أن هذه الروايات لا تدل على أكثر من صحة إطلاق الصلاة على الصلاة الفاسدة ، والمفروض أنها أعم من الحقيقة .
الوجه السادس : ما تقدم في مسألة الحقيقة الشرعية من أن فيهاأربعة احتمالات :
الأول : أن تكون أسامي العبادات حقائق لغوية وموضوعة بإزاء هذه المعاني قبل الاسلام .
الثاني : أن تكون حقائق شرعية بالوضع التعيّني .
الثالث : أن تكون حقائق شرعية بالوضع التعييني الاستعمالي .
الرابع : أن تكون حقائق متشرعية لا شرعية .
أما على الاحتمال الأول ، فلا شبهة في أنها موضوعة للأعم ، وهوالجامع بين العبادات ما قبل الاسلام والعبادات ما بعده ، على أساس أن الشارع قد اعتبرفيها من الأجزاءالقيود غيرالمقومة التي لم تكن معتبرة فيها قبل الاسلام كما تقدم .
المباحث الأصولية — صفحة 186
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٨٦