والحرمة والملكية والزوجية ونحوهما حتى تكون قابلة للتقييد .
وبكلمة ، أن هذه الملازمة التصورية بين اللفظ والمعنى التكوينية غير قابلة للتقييد ، سواء أكان منشؤها الاعتبار والجعل ، أم كان الاقتران بينهما خارجا ، لأن الأمر التكويني يوجد بوجود منشئه قهرا ، وليس كالأمر التشريعي قابل للاطلاق والتقييد والسعة والضيق ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون هذه الملازمة بنفسها وضعا ، كما هو مبنى هذه النظرية أو تكون من آثار الوضع ونتائجه ، كما هو مبنى سائر النظريات .
والخلاصة : أن العلقة الوضعية على ضوء نظرية الاعتبار قابلة للاطلاق والتقييد والسعة والضيق ، كسائر الأمور الاعتبارية التشريعية ، وكذلك على ضوء نظرية التعهد . وأما على ضوء نظرية الاقتران فلا يمكن تقييدها كما عرفت .
هذا تمام كلامنا في حقيقة الوضع تحليلا وأقسامها .
المباحث الأصولية — صفحة 186
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٨٦