منها : ما رواه الكليني بسند صحيح عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا ، قال رسولالله ( ص ) : " إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس ، وان الله قد حرّم عليَّ منها ومن غيره ما قد حرّمه وان الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب " « 1 » .
ومنها : ما رواه الكليني أيضاً بسند صحيح عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إنّ أُناساً من بني هاشم أتوا رسول الله ( ص ) فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي . . " ، إلى أن قال : " فقال رسول الله ( ص ) : " يا بني عبد المطلب ( هاشم ) إنّ الصدقة لا تحل لي ولا لكم . . . " « 2 » الحديث .
ومنها : ما رواه الشيخ في التهذيب بسند صحيح أيضاً عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : " لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم " « 3 » .
ومنها : ما رواه العياشيّ في تفسيره عن عيسى بن عبد الله العلوي عن أبيه عن جعفر بن محمّد صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْه قال : " إنّ الله لا إله إلّا هو ، لما حرّم علينا الصدقة ، أبدل لنا الخمس . فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال " « 4 » .
ومنها : ما روي بسند تام عن الرضا ( ع ) - في حديث طويل - قال : " فلما جاءت قصّة الصدقة ، نزّه نفسه ورسوله ونزّه أهل بيته فقال :
إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ . . . )
الآية ، ثمّ قال : فلما نزّه نفسه عن الصدقة ، ونزّه رسوله ونزّه أهل بيته ، لا بل حرّم عليهم ؛ لأنّ الصدقة محرّمة على محمد وآله ، وهي أوساخ أيدي الناس لا تحل لهم ، لأنّهم طُهّروا من كل دنس ووسخ " « 5 » .
ومنها : ما رواه الشيخ بإسناده : " عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا . . " رفع الحديث ، إلى أن قال : " الخمس من خمسة أشياء . . " ، إلى أن قال :
هامش
( 1 ) . الوسائل ، أبواب المستحقين للزكاة ، الباب 29 ، الحديث 2 .
( 2 ) . المصدر السابق ، الحديث 1 .
( 3 ) . المصدر السابق ، الحديث 3 .
( 4 ) . المصدر السابق ، الحديث 7 .
( 5 ) . الوسائل ، أبواب قسمة الخمس ، الباب 1 ، الحديث 10 .