لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى )
قال : " هم قرابة رسول الله ( ص ) والخمس لله وللرسول ولنا " « 1 » . والسند صحيح .
ومنها : ما رواه العياشي في تفسيره عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا ( ع ) ، قال : سألته عن قول الله عَزَّ وَجَلَّ :
( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ )
قال : " الخمس لله وللرسول وهو لنا " « 2 » .
ومنها : ما رواه الكليني بإسناده عن محمد بن زيد الطبري ، قال : " قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا ( ع ) ، فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس ، فقال : ما أمحل هذا ! تمحضونا المودّة بألسنتكم وتزوون عنا حقاً جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس . . " « 3 » الحديث .
ومنها : ما رواه الشيخ بإسناده عن الحارث النضري عن أبي جعفر ( ع ) قال : " إنّ لنا الخمس في كتاب الله ، ولنا الأنفال " « 4 » .
وغير ذلك من الروايات الواردة بنفس المضمون فإنها تدل بمجموعها على أنّ الخمس كلّه لأهل بيت رسول الله ( ص ) ؛ فإنه المتبادر من قوله " لنا " ، وبذلك يثبت - بما لا ترديد معه - أنّ المراد بالطوائف الثلاث ، هم خصوص أقارب الرسول لا مطلق المساكين واليتامى وأبناء السبيل .
هذا وقد ذهب بعض المعاصرين إلى أنّ العناوين الثلاثة لا تختص بقرابة الرسول ، بل تشمل مطلق من تشملهم هذه العناوين الثلاثة من عامّة المسلمينز
ويمكن الاستدلال لذلك بما يلي :
هامش
( 1 ) . المصدر السابق ، أبواب قسمة الخمس ، الباب 1 ، الحديث 5 .
( 2 ) . المصدر السابق ، والباب ، الحديث 18 .
( 3 ) . المصدر السابق ، أبواب الأنفال ، الباب 3 ، الحديث 3 .
( 4 ) . المصدر السابق ، الباب 4 ، الحديث 14 .