ثالثاً : مرسلة أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا . . " رفع الحديث ، إلى أن قال : " الخمس من خمسة أشياء . . " ، إلى أن قال : " والذي للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه . فالنصف له خاصة ، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد ( عليهم السلام ) الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس " « 1 » .
والكلام فيه كالكلام في سابقه من حيث السند والدلالة .
رابعاً : ما رواه المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه نقلًا عن تفسير النعماني بالإسناد عن علي ( ع ) ، قال : " الخمس يجري من أربعة وجوه . . " ، إلى أن قال : " ويجري هذا الخمس على ستة أجزاء ، فيأخذ الإمام منها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى ، ثمّ يقسّم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم " « 2 » .
والكلام في هذه الرواية كالكلام في سابقتها سنداً ودلالة .
خامساً : ما رواه العياشيّ في تفسيره : عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ؛ قال : سألته عن قول الله عَزَّ وَجَلَّ :
( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى
قال : " هم قرابة رسول الله ( ص " ) . فسألته منهم اليتامى والمساكين وابن السبيل ؟ قال : " نعم " « 3 » .
سادساً : ما رواه العياشي أيضاً عن المنهال بن عمرو عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) قال : قال : " ليتامانا ومساكيننا وأبناء سبيلنا " « 4 » .
هامش
( 1 ) . المصدر السابق ، والباب ، الحديث 9 .
( 2 ) . المصدر السابق ، والباب ، الحديث 12 .
( 3 ) . المصدر السابق ، والباب ، الحديث 13 . ورواه العياشيّ في تفسيره 65 : 2 .
( 4 ) . المصدر السابق ، والباب ، الحديث 20 .