ورواه المفيد في المقنعة مرسلًا عن ابن مسلم « 1 » .
الرواية غير تامّة السند بمحمد بن سنان في سندي الشيخ والكليني ، وبغيره في سند الصدوق ، وبالإرسال في سند المفيد ، ودلالتها على تحليل الخمس مطلقاً غير تامّة ؛ لأنّ لام النتيجة في " لتطيبَ ولادتُهم ولتزكوَ أولادُهم " تدلُّ على اختصاص التحليل بما يترتّب عليه هذه النتيجة ، وهو تحليل الخمس الثابت في إماء غنائم الحرب ، كما وضّحناه سابقاً .
الرواية السادسة
ما رواه الشيخ - أيضاً - بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن محمد بن سنان ، عن يونس بن يعقوب ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( ع ) ، فدخل عليه رجل من القماطين ، فقال : جعلت فداك ، تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات نعلم أن حقّك فيها ثابت ، وإنّا عن ذلك مقصّرون ، فقال أبو عبد الله ( ع ) : " ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم " ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب . ورواه المفيد في المقنعة « 2 » .
سند الشيخ إلى الرواية ضعيف بمحمد بن سنان ، ولكنَّ سند الصدوق إليها صحيح ، والحكَمُ بنُ مسكين ثقة ؛ لكونه ممَّن روى عنهم ابن أبي عمير والبزنطي من المشايخ الثلاثة ، وأمّا رواية المفيد فمرسلة .
أمّا دلالتها : فهي تفيد العفو عن حق ثابت لهم في الأموال على الإجمال ، ولكنّها قاصرة الدلالة على تحليل الخمس مطلقاً بما يشمل خمس الفائدة المبحوث عنه ، وذلك :
هامش
( 1 ) . المصدر السابق ، الحديث 5 .
( 2 ) . المصدر السابق ، الحديث 6 .