Skip to main content

كتاب الخمس — Page 336

Contributors:

P.336
فالمحصّل من كل ما ذكرناه أنّ الظاهر أنّ الخمس المتعلّق بالأرض التي اشتراها الذمّيّ من المسلم متعلّق بناتج الأرض ، فيكون المراد بالأرض هنا الأرض الزراعيّة أو مطلق الأرض الاستثماريّة ، ولا يقصد بها الأرض المخصّصة للسكنى غير الاستثماريّة .