قال الشيخ :
واحتجّ للبطلان بالأدلّة الأربعة ؛ أمّا الكتاب ، فقوله تعالى : « لاتَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » . دلّ بمفهوم الحصر أو سياق التحديد . . .
الاستدلال بآية التجارة
وتقريب الاستدلال بالآية :
إمّا بلحاظ دلالتها على الحصر ، إذ تدلُّ الآية على أنّ الحكم بحرمة الأكل يختصُّ بما عدا التجارة عن تراض ، فمعاملة الفضولي - لكونها غير ناشئة عن التراضي - غير داخلة في المستثنى ، فهي باطلة .
وإمّا بلحاظ دلالتها على تقييد التجارة بكونها عن تراض ، وهذا التقييد يفيد التحديد ، ومفهومه أن التجارة لا عن تراض باطلة .
فالآية دالّة على بطلان معاملة الفضولي بتقريبين .
الجواب
قال الشيخ :
وفيه : أن دلالته على الحصر ممنوعة ، لانقطاع الاستثناء . . . ضرورة عدم كون