الثمرة الثالثة
قال الشيخ
جواز تصرّف الأصيل فيما انتقل عنه بناءً على النقل . . . وأمّا على القول بالكشف فلا يجوز . . .
أقول :
لو باع جاريةً له من فضولي ، جاز له وطؤها بناءً على النقل ، لأنها ملكه .
شرح
أقول : ولعلّ ما أفاده السيّد الجدّ قدّس سرّه ناظر إلى كلام شيخه هذا أيضاً ، فهو فيالوقت الذي يردّ على القول بالثمرة ، يردّ على القول بعدم مؤثريّة الفسخ . أمّا على النقل ، فلأنه يرى أنّ الحكم بوجوب الوفاء بالعقد في الآية الكريمة وإنْ كان تكليفياً مولويّاً لاوضعيّاً ، إلّاأنه يدلّ بالدلالة الالتزاميّة على إمضاء الشارع هذا المعنى الوضعيّ الحاصل بين الطّرفين ، وإلّالم يعقل الحكم بالوفاء به « 1 » . وعليه ، فالفسخ مؤثّر . وأمّا على الكشف ، فلما تقرّر من أنّ اللّام في الآية تنوب مناب المضاف إليه ، أي : عقودكم .
فالعقد الذي يجب الوفاء به هو العقد المضاف إلى المالك المستند إليه بإجازته ، والمفروض عدم تحقق ذلك ، فلا يجب الوفاء به .
هامش
( 1 ) كتاب البيع 1 / 186 .