عليه من الضمان بحيث لو تلفت لكان ضامناً لها ، والنماءات تبع لها ، فيضمنها إن تلفت .
هل يكفي فوات بعض المنافع ؟
قال الشيخ :
ثم إنه قد تحصّل مما ذكرنا أنّ تحقّق ملكيّة البدل أو السّلطنة المطلقة عليه مع بقاء العين على ملك مالكها ، إنما هو مع فوات معظم الانتفاعات به ، بحيث يعدّ بذل البدل غرامة وتداركاً ، أمّا لو لم يفت إلّابعض ما ليس به قوام الملكيّة ، فالتدارك لا يقتضي ملكه ولا السّلطنة المطلقة على البدل .
وحاصله : إنّ محطّ البحث في بدل الحيلولة هو ما إذا صدق عنوان « التدارك » على بذل البدل ، وذلك يكون فيما إذا فات معظم الانتفاعات ، وأمّا إذا لم يفت إلّابعض ما ليس به قوام الماليّة « 1 » فلا يكون مورداً للبحث ، فلو تلف وصف من أوصاف العين ممّا لا يتقوّم به ماليّتها وجب عليه التدارك ، ولكنّه ليس بدلًا للحيلولة ليقتضي الملك أو السّلطنة .
وقوله :
ولو فرض حكم الشارع بوجوب غرامة قيمته حينئذٍ ، لم يبعد انكشاف « 2 » ذلك عن انتقال العين إلى الغارم . . .
إشارة إلى رواية سدير المزبورة ، حيث عبّر الإمام عليه السّلام بالغرامة .
يريد أنّ مورد الخبر خارج عن صغريات البحث ، لأنّ قوام ماليّة الدابّة
هامش
( 1 ) قوام الملكيةً سهوٌ من قلمه الشريف ، والصحيح : قوام الماليّة .
( 2 ) « انكشاف » سهوٌ من قلمه ، والصحيح : كشف .