تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤

مسائل متعلّقة بالقيمة

لا اعتبار بزيادة القيمة بعد التلف

قال الشيخ : ثم إنه لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف على جميع الأقوال ، إلّاأنه تردّد فيه في الشرائع ، ولعلّه . . . . لو تلفت العين فزادت القيمة قبل أنْ يؤدّي ، بمعنى أنها لو كانت موجودة لكانت القيمة كذا ، لم يضمن الزيادة على جميع الأقوال في يوم الضّمان . إلّا أن المحقق يقول : ولا عبرة بزيادة القيمة ولا نقصانها بعد ذلك - أي التلف - على تردّدٍ . فقال في الجواهر : منشؤه التردّد في كون الواجب في القيمي المثل أو القيمة « 1 » . أقول : في المسألة ثلاثة أقوال ، فعن جماعة أنّ الواجب في القيمي هو المثل ، غير أنه سقط عن الذمّة بأداء القيمة ، فدفعها إسقاط للمثل . وقال آخرون : بأنه بمجرّد تلف القيمي يقوم البدل مقام العين وهو القيمة .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 37 / 105 .