نعم ، قد كانت المعاملات لنفسه لا لصاحب المال ، ولكنْ إذا صحّ الفضولي في هذا القسم ، فصحّته فيما لو باع لصاحب المال فضولة ثابتة بالأولويّة القطعيّة .
ولا بأس بهذا الاستدلال .
كتاب البيع — صفحه 383
پدیدآورندگان: السيد محمد هادي الميلاني
ص۳۸۳
پدیدآورندگان: السيد محمد هادي الميلاني