پرش به محتوای اصلی

كتاب البيع — صفحه 383

پدیدآورندگان:

ص۳۸۳
نعم ، قد كانت المعاملات لنفسه لا لصاحب المال ، ولكنْ إذا صحّ الفضولي في هذا القسم ، فصحّته فيما لو باع لصاحب المال فضولة ثابتة بالأولويّة القطعيّة . ولا بأس بهذا الاستدلال .