Skip to main content

كتاب البيع — Page 383

Contributors:

P.383
نعم ، قد كانت المعاملات لنفسه لا لصاحب المال ، ولكنْ إذا صحّ الفضولي في هذا القسم ، فصحّته فيما لو باع لصاحب المال فضولة ثابتة بالأولويّة القطعيّة . ولا بأس بهذا الاستدلال .