إلّا أنه لا وجه لتخصيص المطلب بالعبد ، بل في كلّ موردٍ تكون الممنوعيّة لتعلّق حق الغير ، كبيع العين المرهونة مثلًا ، يكون الرّضا الباطني من الغير كافياً ، كالمرتهن في المثال .
ويقع الكلام في أقسام بيع الفضولي .
كتاب البيع — صفحه 321
پدیدآورندگان: السيد محمد هادي الميلاني
ص۳۲۱