Skip to main content

كتاب البيع — Page 321

Contributors:

P.321
إلّا أنه لا وجه لتخصيص المطلب بالعبد ، بل في كلّ موردٍ تكون الممنوعيّة لتعلّق حق الغير ، كبيع العين المرهونة مثلًا ، يكون الرّضا الباطني من الغير كافياً ، كالمرتهن في المثال . ويقع الكلام في أقسام بيع الفضولي .