تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
عليك فحلفت على القيمة لزمك ذلك ، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل حين اكتري كذا وكذا فيلزمك . قلت : إنّي أعطيته دراهم ورضي بها وحلّلني . قال : إنّما رضي فأحلّك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم ، ولكن ارجع إليه وأخبره بما أفتيتك به ، فإن جعلك في حلٍّ بعد معرفته ، فلا شيء عليك بعد ذلك . . . » الخبر « 1 » .

محلّ الاستشهاد على قيمة يوم القبض

قال الشيخ قدّس سرّه : ومحلّ الاستشهاد فيه فقرتان . . .

الفقرة الأولى :

قوله : أرأيت لو عطب البغل أو أنفق ، أليس كان يلزمني ؟ قال عليه السّلام : نعم ، قيمة بغل يوم خالفته . وفي كيفيّة معنى جواب الإمام عليه السّلام احتمالات ، قال الشيخ : فإنّ الظاهر أن « اليوم » قيد للقيمة ، إمّا بإضافة « القيمة » المضافة إلى « البغل » إليه ثانياً ، يعني قيمة يوم المخالفة للبغل . . . وأشكل المحقّق الخراساني بما محصّله : يلزم أن يكون حين التلفّظ طرفاً لهذا على حدة ولذاك كذلك ، وهذا
هامش
( 1 ) التهذيب 7 / 215 . والصحيحة في وسائل الشيعة 13 / 255 عن الكافي .