تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
وأنّ الإطلاق في آية الحلّ تام [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] وحاصل إفاداته طاب ثراه : اعتبار صدق « العقد » عرفاً ، ليشمله العمومات والإطلاقات بعد دفع الاشكال عنها ، وقد اشتملت كلماته على الجواب عمّا استدلّ به للقول باشتراط الموالاة ، وهي وجوه : الأوّل : اعتبار الهيئة الاتّصالية ، وهو حاصل كلام الشهيد رحمه اللَّه . والثّاني : إن التوالي مقوّم لصدق العقد وبدونه لا يحصل ، وهو ما أورده المحقق الإصفهاني . والثالث : ما ذكره المحقق النائيني . والرابع : ما ذكره المحقق الإيرواني . والخامس : ما ذكره المحقق الإصفهاني . وقد تضمّن كلامه قدّس سرّه في تعقيبه على كلام الشهيد رحمه اللَّه نقضاً قويّاً على القول بالموالاة ، وهو أنّ الفقهاء لا يعتبرون الموالاة في الوكالة ونحوها من العقود غير المعاوضيّة ، فالوكالة - مع كونها عقداً - يجوز فيها تأخّر القبول عن الإيجاب عند المشهور ، فلو كان هناك دليل تام على اعتبار الموالاة ، أو كان العرف يعتبرها في صدق عنوان العقد ، لما قالوا بذلك .
كتاب البيع — صفحة 124 | السيد محمد هادي الميلاني / السيد علي الحسيني الميلاني