النصوص والفتاوى في المواضع المختلفة ، بل هو صريح ما عن التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : « عند اللَّه تعالى شهادة امرأتين شهادة رجل » « 1 » .
قال في ( القواعد ) : ولو كان بشاهد ويمين ضمن الشاهد النصف « 2 » ، فقال في ( كشف اللثام ) : بناء على ثبوت الحق بهما معاً « 3 » . لكن ظاهر ( الجواهر ) موافقة العلامة ، لقوله : لأن الظاهر ثبوت الحق بهما معاً ، وكذا في ( المستند ) « 4 » .
وفيه وجهان آخران :
أحدهما : أن يكون الضمان على الحالف لو رجع دون الشاهد ، سواء رجع أو لا ، لأن المشهود به يثبت باليمين فحسب .
والثاني : أن يكون الضمان على الشاهد لو رجع دون الحالف ، لأن المثبت هو الشاهد واليمين شرط قبول الشهادة .
لكن يمكن أن يقال بالتنصيف مطلقاً ، لأن حكم الحاكم مستند إلى كليهما ، فكلّ منهما جزء للسب ، والسبب أقوى من المباشرة .
ولو أكذب الحالف نفسه اختص بالضمان ، سواء رجع الشاهد أو لا ، وكذا كلّ مقام يرجع فيه المدّعي يختص بضمان ما استوفاه ، ولا غرم على الشاهد .
قال المحقق : « ولو كان عشر نسوة مع شاهد ، فرجع الرجل ضمن السدس .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 335 / 1 . كتاب الشهادات ، الباب 16 .
( 2 ) قواعد الأحكام 3 : 513 .
( 3 ) كشف اللثام 10 : 389 .
( 4 ) مستند الشيعة 18 : 434 ، جواهر الكلام 41 : 238 .