أحد القولين ، والأصل براءتهم من الغرامة « 1 » . لأن المفروض هو التردد بين صدق الأولى والثانية . وأما مع العلم ببطلان الشهادة الأولى ، فلا كلام في النقض . ( 1 ) كشف اللثام 10 : 387 .