پرش به محتوای اصلی

القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحه 1301

پدیدآورندگان:

ص۱۳۰۱
وجوب الحكم استناداً إلى تلك الشهادة ، ولا خلاف في ذلك كما في ( الجواهر ) ، قال : بل ظاهر النص والفتوى عدم الفرق فيه بين الحدّ وغيره « 1 » .
پاورقی
( 1 ) جواهر الكلام 41 : 217 .