لا كلام ولا خلاف في قبول الشهادة على الشهادة في الجملة ، بل الإجماع عليه في جملة من الكتب ، بل في ( الجواهر ) : لعلّ المحكي منه على ذلك متواتر « 1 » ، بل في ( المستند ) دعوى الضرورة « 2 » .
ويدلّ على القبول عدّة من النصوص التي ينجبر بما ذكر ما فيها من ضعف ، ومنها :
1 - محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : « في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد . قال : نعم ، ولو كان خلف سارية يجوز ذلك ، إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها ، فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته » « 3 » .
2 - طلحة بن زيد عن الصادق عن أبيه عن علي عليهم السلام : « إنه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على شهادة رجل » « 4 » .
3 - غياث بن إبراهيم عن الصادق عن أبيه عليهم السلام : « إن علياً كان لا
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 41 : 189 .
( 2 ) مستند الشيعة 18 : 384 .
( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 402 / 1 . كتاب الشهادات ، الباب 44 .
( 4 ) وسائل الشيعة 27 : 403 / 2 . كتاب الشهادات ، الباب 44 .