الاشتراط ، وأما خبر ( تحف العقول ) : « فإن كانت وحدها قبل قولها مع يمينها » « 1 » فمرسل .
ي - لو انضم إلى هذه المرأة رجل واحد ، ثبت الربع كذلك ، ولو كان رجل وامرأتان أو رجلان ، أو رجل ويمين ، ثبت الإرث كلّه .
هذا كلّه بالنسبة إلى ميراث المستهل .
قال المحقق : « وفي ربع الوصية » « 2 » .
أقول : والوصية بالمال يثبت ربعها بواحدة ونصفها باثنتين ، وهكذا ، وهذا الحكم أيضاً مجمع عليه كما عن ( السرائر ) وغيرها « 3 » ، وتدلّ على ذلك النصوص . . .
وهنا أيضاً فروع :
أ - هل يتوقف قبول شهادتها هنا على اليمين ؟ قال في ( الجواهر ) : « مقتضى إطلاق النص والفتوى عدم توقف قبول شهادتهن على اليمين ، خلافاً للتذكرة فقال بتوقف شهادتهن على اليمين كما في الرجل الواحد « 4 » . وفيه : إنه لا دليل هنا على اعتبار اليمين ، بل ظاهر الأدلة خلافه ، على أن اليمين مع شهادة الواحد توجب ثبوت الجميع ، فلا يلزم مثله في البعض . . . » « 5 » .
ب - في ثبوت النصف بشهادة الرجل لقيامه مقام الاثنتين أو الربع لكونه المتيقن ، إذ لا يقصر الرجل عن امرأة ، أو لا يثبت بشهادته شيء أصلًا ، وقوفاً فيما خالف الأصل على مورده ، وجوه ؟ أما الأوّل ، ففي ( الجواهر ) إنه لم نجد به قائلًا ،
هامش
( 1 ) تحف العقول : 480 . عنه وسائل الشيعة 27 : 365 / 51 . كتاب الشهادات ، الباب 24 .
( 2 ) شرائع الإسلام 4 : 137 .
( 3 ) السرائر 2 : 138 . الخلاف 6 / 258 ، المسألة 10 ، مختلف الشيعة 8 : 460 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 2 : 522 ، ( حجري ) .
( 5 ) جواهر الكلام 28 : 353 .