شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة » « 1 » ، وما في صحيحة ابن سنان المتقدمة من قوله عليه السلام : « ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة » « 2 » « 3 » .
ح - هل يشترط قبول شهادة المرأة الواحدة بتعذر الرجال أولا ؟ مقتضى إطلاق المحقق والأكثر كما قيل هو الثاني ، وعن ( النهاية ) « 4 » و ( السرائر ) « 5 » والقاضي « 6 » وابن حمزة « 7 » : الأول . قال : في ( المستند ) : لأن الشائع الغالب المتبادر في المسألة يوجب انصراف أدلتها إلى صورة التعذر « 8 » .
قلت : وفيه تأمل ، ومن هنا احتج في ( الرياض ) و ( الجواهر ) للثاني بإطلاق النص « 9 » .
ط - هل يشترط في القبول اليمين ؟ مقتضى إطلاق النصوص والفتاوى عدم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 357 / 23 . كتاب الشهادات ، الباب 24 .
( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 364 / 45 . كتاب الشهادات ، الباب 24 .
( 3 ) أقول : من هذين الخبرين يستفاد أن تخصيص القابلة في غيرهما هو لدفع توهم ثبوت جميع المشهود به بشهادتها باعتبار كونها في حكم ذي اليد الذي يترتب الأثر كلّه على شهادته . . . فلا وجه لتأمل صاحب المستند ( مستند الشيعة 18 : 304 ) في هذا الاستدلال .
( 4 ) النهاية : 333 .
( 5 ) السرائر 2 : 138 .
( 6 ) المهذّب 2 : 559 .
( 7 ) الوسيلة : 222 .
( 8 ) مستند الشيعة 18 : 307 .
( 9 ) رياض المسائل 15 : 360 ، جواهر الكلام 41 : 174 .