وهل تقبل شهادة النساء منفردات في الرضاع ؟
هذا . . . وقد اختلفوا في قبول شهادتهن في الرضاع ، فمنهم من قال بالقبول ومنهم من قال بعدم القبول .
قال المحقق : « وفي قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع خلاف ، أقربه الجواز » « 1 » . أي : تبعاً للمفيد « 2 » وسلار « 3 » وابن حمزة « 4 » كما في ( المختلف ) ، قال : وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد وابن أبي عقيل « 5 » ، بل ظاهر المحكي عن ناصريات السيد الإجماع عليه « 6 » . خلافاً لظاهر ( المبسوط ) « 7 » بل في ( المسالك ) أن عليه الأكثر « 8 » ، بل صريح ( الخلاف ) الإجماع عليه « 9 » . . . .
واستدلّ للقبول : بأن الرضاع أيضاً من الأمور التي لا يطّلع عليها إلا النساء غالباً ، وهو مما لا يجوز أو يعسر للرجال أوليس من عادتهم النظر إليه ، قالوا :
ويؤيد ذلك إطلاق قول الباقر عليه السلام في خبر ابن أبي يعفور : « تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات » « 10 » .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 137 .
( 2 ) المقنعة : 727 .
( 3 ) المراسم : 234 .
( 4 ) الوسيلة : 222 .
( 5 ) مختلف الشيعة 8 : 473 .
( 6 ) الناصريات : 339 .
( 7 ) المبسوط في فقه الإمامية 5 : 311 .
( 8 ) مسالك الأفهام 14 : 259 .
( 9 ) كتاب الخلاف : 5 / 107 ، المسألة 20 ، و 6 / 257 ، المسألة 9 .
( 10 ) وسائل الشيعة 27 : 398 / 20 . كتاب الشهادات ، الباب 41 .