فقال : ما كنت لأضرب من عليها خاتم من اللَّه ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا » « 1 » .
10 - العلاء عن أحدهما عليهما السلام قال : « لا تجوز شهادة النساء في الهلال : وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن ؟ قال : نعم ، في العذرة والنفساء » « 2 » .
وهل تثبت الأمور المذكورة بشهادة الرجلين أو الرجل والمرأتين كما إذا جاز النظر أو اتفق أو نظر وتاب ، أم لا ؟
قال في ( الجواهر ) : الثبوت هو المشهور كما في ( كشف اللثام ) « 3 » . ونسبه في ( المستند ) إلى ظاهر كلام الأصحاب ، واستدلّ لذلك بالعمومات ، كمرسلة يونس في استخراج الحقوق « 4 » ، قال في ( الجواهر ) : بل لم أتحقق فيه خلافاً وإن حكي عن القاضي أنه قال : لا يجوز أن يكون معهن أحد من الرجال « 5 » ، لكن يمكن أن يريد الحرمة بدون الضرورة على الأجانب ، فإن تعمّدوا ذلك خرجوا عن العدالة ، لا أنه لا يجوز لهم الاطلاع مع الضرورة ، أو لا تقبل شهادتهم وإن اتفق اطّلاعهم عليه ، لحليّة أو من غير عمد أو قبل عدالتهم ، وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه « 6 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 354 / 13 . كتاب الشهادات ، الباب 24 .
( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 356 / 18 . كتاب الشهادات ، الباب 24 .
( 3 ) كشف اللثام 10 : 334 ، جواهر الكلام 41 : 171 .
( 4 ) مستند الشيعة 18 : 302 .
( 5 ) المهذب 2 : 559 .
( 6 ) جواهر الكلام 41 : 172 .