تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحة 1163

مساهمون:

ص١١٦٣

حقّ الآدمي

قال المحقق : « وأما حقوق الآدمي فثلاثة ، منها : ما لا يثبت إلا بشاهدين وهو الطلاق والخلع والوكالة والوصية إليه والنسب ورؤية الأهلة . . . » « 1 » .

1 مالا يثبت إلا بشاهدين :

أقول : القسم الأول : ما لا يثبت إلا بشاهدين ، فلا يجزي فيه النساء منضمة إلى الرجال فضلًا عن الانفراد ، ولا اليمين مع الشاهد ، قال في ( المسالك ) : مورد الشاهدين من حقوق الآدمي : كلّما ليس بمال ولا المقصود منه المال « 2 » ، وفي ( الدروس ) نسبة هذا الضابط إلى الأصحاب « 3 » ، وفي ( كشف اللثام ) ما يطلع عليه الرجال غالباً وما لا يكون « 4 » . . . لكن في ( الجواهر ) : لم أقف في النصوص على ما يفيد هذا الضابط ، بل فيها ما ينافيه « 5 » . [ أما الطلاق ] فيدلّ على عدم ثبوته إلا بشاهدين ذكرين عدّة من النصوص ، ومنها : 1 - الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إنه سئل عن شهادة النساء في النكاح ، فقال : تجوز إذا كان معهن رجل ، وكان علي عليه السلام يقول : لا أجيزها
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 136 . ( 2 ) مسالك الأفهام 14 : 249 . ( 3 ) الدروس الشرعية 2 : 137 . ( 4 ) كشف اللثام 10 : 326 . ( 5 ) جواهر الكلام 41 : 159 .