پرش به محتوای اصلی

القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحه 1036

پدیدآورندگان:

ص۱۰۳۶
عفوا كذلك وأعاد الشهادة على عفو الثالث قبلت ، ويكون حق الشفعة حينئذ لرابعهم مثلًا . ولو شهد اثنان يرثان من رجل عليه بجراحة غير مندملة ويحتمل موته بها ، تردّ هذه الشهادة ، لأنها في الحقيقة في نفعهما دية أو قصاصاً ، فإن اندمل الجرح وأعادا الشهادة قبلت ، وكانت الدية للرجل .