عفوا كذلك وأعاد الشهادة على عفو الثالث قبلت ، ويكون حق الشفعة حينئذ لرابعهم مثلًا .
ولو شهد اثنان يرثان من رجل عليه بجراحة غير مندملة ويحتمل موته بها ، تردّ هذه الشهادة ، لأنها في الحقيقة في نفعهما دية أو قصاصاً ، فإن اندمل الجرح وأعادا الشهادة قبلت ، وكانت الدية للرجل .
القضاء والشهادات (1426هـ) — Page 1036
Contributors: السيد الگلپايگاني
P.1036