بالسهام غير ممكن « 1 » ، وفيه إشكال ، من حيث إمكان التعديل بالتقويم إذا لم يكن فيه جهالة » « 2 » .
أقول : مفاد هذا الكلام هو الاختلاف في إمكان التعديل وعدم إمكانه ، لكن الزارعين - وهم أهل الخبرة بالتقسيم في جميع الحالات - إذا توقّفوا في كيفية التقسيم ، يبيعون الزرع ويقسّمون ثمنه .
قال : « أما لو كان بذراً لم يظهر ، لم تصح القسمة ، لتحقق الجهالة » « 3 » .
أقول : لا خلاف في هذه المسألة ، لأن البذر الذي يظهر من الأرض لا يمكن تقسيمه ، لعدم المساواة بين الحب الموجود في هذا الجريب من هذه الأرض وبين الموجود في الجريب الآخر ، وإن كان القدر المتعارف بين الزارعين لكلّ جريب معلوماً ، ولأنه لا يعلم الفاسد من غيره في البذر الموجود في هذه الأرض ، فما ذهبوا إليه من عدم صحّة القسمة حينئذ هو الصحيح ، بل لا عرفية للقسمة في هذه الصورة .
قال : « ولو كان سنبلًا ، قال أيضاً : لا يصح ، وهو مشكل ، لجواز بيع الزرع عندنا » « 4 » .
أقول : قال الشيخ في ( المبسوط ) : « فإن كان بينهما أرض فيها زرع ، فطلب
هامش
( 1 ) المبسوط في فقه الامامية 8 : 141 .
( 2 ) شرائع الإسلام 4 : 104 .
( 3 ) شرائع الإسلام 4 : 104 .
( 4 ) شرائع الإسلام 4 : 104 .