المسألة الثالثة : ( عدم وجوب دفع الحجة على المدعي )
قال المحقق : « لا يجب على المدعي دفع الحجة مع الوفاء . . . وكذا القول في البائع . . . » « 1 » .
أقول : دليل عدم الوجوب : كون الحجة ملكاً له ، وقد قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم : « الناس مسلّطون على أموالهم » « 2 » ولأنها حجة له لو خرج المقبوض أو المبيع مستحقاً .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 100 .
( 2 ) عوالي اللئالي 1 : 222 / 99 . وعنه بحار الأنوار 2 : 272 / 7 .