أنه لو كان بعض المتاع بيد أحدهما خاصة فهو له ، فيكون حاصل الجمع : إن ما كان تحت يد أحدهما الخاصة دون اليد البيتية فهو له ، ثم يقضى في الباقي بكون ما يصلح للرجال للرجل وما يصلح للمرأة فلها ، والمشتركات تقسّم ، والأقرب ظهوره في هذا المعنى .
وهذا الذي ذكرناه في الجمع بين الخبرين هو مقتضى العرف والعادة .
وهذا هو الحكم سواء كان النزاع بين الزوجين أو بين ورثة أحدهما مع الآخر .
حكم ما لو ادعى أبو الميتة أنه أعارها بعض المتاع
قال المحقق : « ولو ادّعى أبو الميتة أنه أعارها بعض ما في يدها من متاع أو غيره ، كُلّف البينة كغيره من الأنساب » « 1 » .
أي : لعمومات البينة على المدّعي واليمين على المدّعي عليه .
قال : « وفيه رواية بالفرق بين الأب وغيره ضعيفة » « 2 » .
أقول : هي ضعيفة عند المحقق ، وذلك على احتمال في ( الكافي ) و ( التهذيب ) ، وهي في ( الفقيه ) صحيحة جزماً على ما قيل كما في ( الجواهر ) « 3 » .
وهي رواية جعفر بن عيسى قال : « كتبت إلى أبي الحسن - يعني : علي بن محمد - المرأة تموت فيدّعي أبوها أنه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 120 .
( 2 ) شرائع الإسلام 4 : 120 .
( 3 ) جواهر الكلام 40 : 501 . الكافي 7 : 431 / 18 . تهذيب الأحكام 6 : 289 / 800 . من لا يحضره الفقيه 3 : 110 / 3429 .