المستند إلى ذلك الزمان . ومن كون تلك اليد قد اتصل القضاء بزوالها ، أما لو أقام البينة بعد القضاء للخارج قبل إزالة اليد فهي بينة الداخل » « 1 » .
وفيه : - كما في ( الجواهر ) - ما لا يخفى ، من أنه ليس من الداخل على التقديرين ، بل قد عرفت عدم سماع دعواه لانقطاعها بالقضاء للخارج « 2 » . نعم ، إذا كانت بينة الداخل حجة وتقدّم على بينة الخارج ، فالظاهر التقديم ، لأن بيّنته حينئذ تشهد بأن العين قد اخذت منه وأزيلت يده عنها ظلماً .
ثم قال العلامة : « وإذا قدمنا بيّنة الداخل فالأقرب أنه يحتاج إلى اليمين » « 3 » .
قال في ( الجواهر ) : كأنه مناف لما ذكره سابقاً من إسقاطها اليمين ، اللهم إلا أن يفرق بين معارضة البينة وبين معارضة مجرّد الدّعوى ، فتسقط على الأول ، فيبقى استحقاق اليمين بحاله بخلاف الثاني « 4 » .
قلت : لكن لا يبقى حينئذ أثر لليد .
ثم قال العلامة - بشرح الفاضل الهندي - : « وإذا قامت البينة على الداخل أو أقرّ فادّعى الشراء من المدعي أو ثبت الدين عليه ببينة أو إقرار فادّعى الإبراء ، فإن كانت البينة بدعواه حاضرة سمعت قبل إزالة اليد وتوفية الدين ، وإن كانت غائبة طولب في الوقت بالتسليم ، لثبوت الاستحقاق شرعاً من غير ظهور معارض ، وليس له المطالبة بكفيل ، للأصل .
ثم إذا أقام البينة استرد ، وربما احتمل العدم والتأجيل ثلاثة أيام ، كما هو
هامش
( 1 ) كشف اللثام 10 : 255 .
( 2 ) جواهر الكلام 40 : 435 .
( 3 ) قواعد الأحكام 3 : 489 .
( 4 ) جواهر الكلام 40 : 435 .