التلقين ضرراً أو كان منافياً للتسوية بناء على وجوبها ، ولم أجد في النصوص ما يقتضي حرمة التلقين بخصوصه .
هذا ، ولا مانع من الاستفسار ، بأن يسأله عن الخصوصيّات لغرض العثور على الحق ووضوح الحكم ، إلا إذا استلزم ضرراً أو خالف التسوية كذلك .
القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحة 229
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٢٢٩