تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
المدعي دفع المؤنة . وفيه : أنا قد ذكرنا سابقا : أن عمل المسلم محترم ، والمفروض عدم إتيانه بالعمل بقصد المجّان ، فحيث كان الملتمس هو المدعي فعليه دفع المؤنة . وأما أن يصبر الحاكم حتى آخر الدعوى فيأخذ المؤنة كلّها من المحكوم عليه ، فاستحسان عقلي لا دليل عليه . قال المحقق : « ولو ادّعى على امرأة ، فإن كانت برزة « 1 » فهي كالرجل ، وإن كانت مخدّرة ، بعث إليها من يثق به في الحكم بينها وبين غريمها » . أقول : وجه هذا كلّه واضح لا يخفى .
هامش
( 1 ) المراد من المرأة البرزة هي غير المخدرة كما هو مقتضى التقابل بينهما ، لكن المرجع فيه العرف والعادة كمانص عليه جماعة .