الحاجة كما ذكرنا .
المسألة الرابعة عشرة : ( في تعنيت الحاكم للشهود )
قال المحقق : « يكره للحاكم أن يعنّت الشهود إذا كانوا من ذوي البصائر . . . » « 1 » .
أقول : أي يكره أن يعامل الحاكم الشهود الذين هم من ذوي البصائر والفهم والأديان معاملة من ليسوا كذلك .
قال : « لأن في ذلك غضاضة لهم » كما لا يخفى .
قال : « ويستحب ذلك في موضع الريبة » .
أقول : ويظهر من قول أمير المؤمنين عليه الصّلاة والسّلام : « أنا أوّل من فرّق الشهود » « 2 » إن هذا الأمر لم يكن جارياً إلا في موارد الشبهة والريبة .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 77 .
( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 277 / 1 . أبواب كيفية الحكم ، الباب 19 .