القسمة فلا يشترك معه ، فلأخيه أن ينقلها إلى غيره على إشاعتها ، وأمّا إذا كانت الدعوى ديناً فلا يشاركه مطلقاً ولو بعد القبض على الأقوى .
وفيه نظر ، لأنه إن استلزم الإقرار لم يكن فرق بين العين والدين ، وإن لم يستلزمه فكذلك ، فالتفريق بينهما لا وجه له .
ولو تنازع جماعة مشتركون في مال مع غيرهم ، فأقاموا شاهداً واحداً وحلف بعضهم دون بعض ، فإنه يثبت حصّة الحالف دون غيره ، لأن يمين كلّ واحد منهم جزء ، ولولاه فالخصومة باقية .
القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحة 129
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص١٢٩