« ولو لم يستفض ، إما لبعد موضع ولايته عن موضع عقد القضاء له أو لغيره من الأسباب ، أشهد الإمام عليه السلام أو من نصبه الإمام على ولايته شاهدين بصورة ما عهد إليه وسيرهما معه ليشهدا له بالولاية » .
وكيف كان : « لا يجب على أهل الولاية قبول دعواه مع عدم البيّنة وإن شهدت له الأمارات ، ما لم يحصل اليقين » .
القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحة 105
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص١٠٥