تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاكمية بين النص والديمقراطية — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦

المفارقة بين القوانين الدستوريّة المتغيّرة والتشريع الإسلامي الثابت

واعترض الشيخ فضل اللَّه النوري قدس سره في رسالته تحريم مشروطيت « 1 » على تغيير قوانين الدستور من أنّ أحكام الشريعة ثابتة لا تبدّل فيها وأنّ العناوين الثانوية كطاعة الوالد والنذر واليمين ونحوها ليست ذات مساحة كبيرة توجب تغيّر الأحكام وأنّ القول بجواز تغيير القوانين يوجب شمول إمكانية التغيير إلى تلك القاعدة القانونيّة وهي إشراف ونظارة الفقهاء والمجتهدين على التشريعات النيابيّة أو على مثل المادّة الأصلية الأساسيّة وهي كون دين الدولة الإسلام . أقول : ما ذكره وجيه بمعنى وارد على صعيد وغير وارد على صعيد آخر . أمّا وروده فعلى تقدير شمول التغيير الدستوري - المخوّل إلى النوّاب أو إلى تصويت صناديق الاقتراع - إلى الموادّ الأصلية في الدستور الّتي هي في الحقيقة المنابع والمصادر الأمّ للدستور وهي في حقيقتها ليست مواد دستوريّة ، بل هي أقرب إلى تعيين خلفيّة الدستور الّتي انطلق منها .
هامش
( 1 ) ص 109 : « مىگويد مواد قانونيه قابل تغيير است آيا اين تغيير از اسلام به كفراست يا از كفربه اسلام . . . عناوين ثانوية كه در شرع منشا اختلاف حكم مىشود مثل أطاعت والد يا نذر يا يمين ونحو آن در فقه محصوراست واكثريت آراء بقال وبزاز آن نيست » .